الإمام مالك

1139

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

فَقَالَ سَعِيدٌ : إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ ، وهُوَ عَبْدٌ لَمْ يُعْتَقْ ، فَوَلَاؤُهُمْ لِمَوَالِي أَمِّهِمْ « * » . قَالَ مَالِكٌ : وَمَثَلُ ذلِكَ [ ق : 100 - ب ] ، وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ مِنَ الْمَوَالِي . يُنْسَبُ « 1 » إِلَى مَوَالِي أُمِّهِ . فَيَكُونُونَ هُمْ مَوَالِيَهُ . إِنْ مَاتَ وَرِثُوهُ . وَإِنْ جَرَّ جَرِيرَةً عَقَلُوا عَنْهُ . فَإِنِ اعْتَرَفَ بِهِ أَبُوهُ أُلْحِقَ بِهِ . وَصَارَ وَلَاؤُهُ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ . وَكَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ ، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ . وَجُلِدَ « 2 » أَبُوهُ الْحَدَّ « 3 » . قَالَ مَالِكٌ : وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ الْمُلَاعِنَةُ مِنَ الْعَرَبِ . إِذَا اعْتَرَفَ زَوْجُهَا ، الَّذِي لَاعَنَهَا ، بِوَلَدِهَا . صَارَ بِمِثْلِ « 4 » هذِهِ الْمَنْزِلَةِ . إِلَّا أَنَّ بَقِيَّةَ مِيرَاثِهِ ، بَعْدَ مِيرَاثِ أُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ « 5 » ، لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ . مَا لَمْ يُلْحَقْ بِأَبِيهِ . وَإِنَّمَا وَرَّثَ وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ ، الْمَوْلَاةَ ، مَوَالِيَ أُمِّهِ « 6 » . قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ

--> العتق والولاء : 21 العتق والولاء : 21 ب العتق والولاء : 21 ت ( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2750 في العتق ؛ والحدثاني ، 434 أفي المكاتب والمدبر ؛ والشيباني ، 732 في الفرائض ، كلهم عن مالك به . ( 1 ) في نسخة عند الأصل « ينتسب » ، وضبطت على الوجهين . بضم الياء وفتح السين ، وفتح الباء وكسر السين . ( 2 ) في نسخة عند الأصل : « يُجلد » ، « وعليها علامة التصحيح » . وكذلك في نسخة عند ب « يجلد » . ( 3 ) بهامش الأصل في « ع : عند أبي مصعب هنا . قال مالك : في الحرة إذا ولدت من العبد ثم عتق العبد بعد ذلك فإنه يجر ولده إلى من أعتقه ، قال مالك : ومثل ذلك ولد الملاعنة » . « وإن جر جريرة » أي : وإن جنى جناية ، الزرقاني 4 : 122 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2753 في العتق ، عن مالك به . ( 4 ) سقطت كلمة « مثل » من ق . ( 5 ) بهامش الأصل في « ع : لأمه » يعني وإخوته لأمه . ( 6 ) في ق ، وبهامش الأصل في « ع ، خ : بولاء أمه » ، « وعليها علامة التصحيح » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2754 في العتق ؛ والحدثاني ، 435 أفي المكاتب والمدبر ، كلهم عن مالك به .